المقصف المدرسي ، بحث عن المقصف المدرسي ، تقارير تقرير عن المقصف المدرسي ، بحث عن المقصف المدرسي ، بحوق مقال وصفي شخصي قصير عن تقرير عن المقصف المدرسي ، بحث عن المقصف المدرسي ، تقرير عن المقصف المدرسي ، بحث عن المقصف المدرسي
الصندوق والمقصف المدرسي
أ ـ كيفية تنفيذ صندوق الإدارة التعليمية : ـ
1. تقوم الإدارة بداية كل عام دراسي بحصر عقود المدارس وتحديد مبلغ النسبة المخصصة لكل مدرسة لصالح صندوق الإدارة التعليمية .
2. إعداد بيان للمبلغ المخصص من كل مدرسة للصندوق وتزويد المدارس بذلك من أجل تسديد المخصص الشهري محدداً فيه التاريخ سواء أكان شهرياً أم فصلياً .
3. تعطى كل مدرسة سند استلام موقعاً من المسؤول عن التحصيل .
4. تقوم الإدارة التعليمية بأعداد سجل موحد يشمل : ـ
. أهداف الصندوق .
. اللائحة التنظيمية .
. بنود الصرف .
5 ـ يقوم قسم النشاط الطلابي بتطبيق اللائحة الداخلية للمدارس لتنظيم كيفية الصرف على مجالات الأنشطة المنفذة داخل المدارس وفق البند المخصص من صندوق المدرسة ويراعى فيها متطلبات النشاط مع المتابعة من قبل مشرف كل نشاط والمشرف المتابع .
6 ـ يقوم رئيس مجلس الصندوق بتجديد تكليف الأعضاء سنوياً وفق ما تقتضيه المصلحة العامة .
7 ـ يتم تزويد الإدارة العامة للنشاط الطلابي بتقرير عن الحالة المالية للصندوق عند نهاية كل عام دراسي .
لائحة الصندوق المدرسي : ـ
مادة (1) : يكون صندوق في كل مدرسة وفي كل إدارة تعليمية يسمى ( الصندوق المدرسي ) .
مادة (2) : يهدف صندوق المدرسة إلى :
أ ـ توفير موارد مالية كافية ومستمرة للمدرسة .
ب ـ تنظيم أوجه الصرف داخل المدرسة .
ج ـ خدمة المجتمع والبيئة المحيطة بالمدرسة .
د ـ مساعدة الطلاب ذوى الحاجة .
ه ـ دعم الأنشطة الطلابية .
و ـ تشجع المتفوقين دراسة ونشاطاً .
ز ـ الصيانة والإصلاحات الطارئة .
ح ـ المشاركة في تمويل صندوق الإدارة التعليمية .
مادة (3) : تحديد موارد صندوق المدرسة فيما يلي :
أ ـ المخصصات المالية من قبل الإدارة التعليمية .
ب ـ إيرادات المقصف المدرسي .
ج ـ مشاركة أولياء الأمور والقطاع الخاص .
د ـ عائدات المشروعات الاستثمارية ـ إن وجدت ـ بعد التنسيق مع قسم النشاط بالإدارة التعليمية .
مادة (4): تحديد مصارف صندوق المدرسة فيمايلى :
أ ـ مساعدة الطلاب ذوى الحاجة .
ب ـ تمويل برامج النشاط في المدرسة .
ج ـ المشاركة في دعم البرامج العامة والتدريب بين المدارس .
د ـ إنشاء وتجهيز مرافق للنشاط داخل المدرسة .
ه ـ تكريم المتفوقين دراسة ونشاطاً .
و ـ تكريم المعلمين المتميزين في المدرسة .
ز ـ الصيانة والإصلاحات الطارئة .
ح ـ المشاركة في دعم صندوق الإدارة التعليمية .
مادة (5): يتولى الإشراف على صندوق المدرسة مجلس مكون من مدير المدرسة أو من ينيبة رئساً ، ورائد النشاط ، واثنين من مشرفي جماعات النشاط واثنين من أولياء الأمور ، ويتولى رائد النشاط أمانته وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية ، للمجلس تفويض بعض صلاحياته لرئيسه أثناء الإجازات على أن تحدد تلك الصلاحيات وتعرض نتائجها على المجلس عند انعقاده .
مادة (6): يرفع تشكيل مجلس صندوق المدرسة إلى الإدارة التعليمية سنوياً قبل بدء الدراسة وتزود بتقارير سنوية عن حركته شاملة الواردات والمصروفات ، والمبالغ المرحلة للعام التالي ، ومبررات الترحيل وأبرز الملاحظات والمقترحات وتحفظ مستندات الصرف في المدرسة .
مادة (7): توزع مصروفات صندوق المدرسة حسب النسب التالية :
النسبة المقررة أوجه الصرف
5% مساعدة الطلاب ذوى الحاجة .
40% تمويل نشاطات المدرسة الداخلية وإنشاء وتجهيز مرافق النشاط ودعم البرامج العامة والتدريب .
15% تكريم المتفوقين دراسة ونشاطاً .
5% تكريم المعلمين المتميزين في المدرسة .
25% الصيانة والإصلاحات الطارئة .
10% المشاركة في صندوق الإدارة التعليمية .
مادة ( 8 ): لمدير المدرسة المناقلة عند الحاجة بين النسب المحددة في حدود 10% من المبلغ الإجمالي ، ولمدير التعليم ـ بناء على توصية قسم النشاط ـ استثناء بعض المدارس من تطبيق النسب المحددة لمدة عام واحد فقط .
مادة ( 9 ) : يعتمد صرف أية مبالغ بتوقيع من رئيس مجلس الصندوق ورائد النشاط .
مادة (10) : تضاف مهمة متابعة صندوق المدرسة والاطلاع على حساباته إلى مهام جميع مشرفي النشاط والمشرف المتابع .
مادة (11) : يهدف صندوق الإدارة التعليمية إلى :
1. توفير موارد مالية كافية ومستثمر للإدارة التعليمية .
2. خدمة المجتمع والبيئة المحلية .
3. تفعيل دور القطاع الخاص مع المؤسسة التربوية .
4. دعم المدارس الصغيرة والنائية .
5. تمويل البرامج التي تقترحها الإدارة أو التي تتأخر سلفتها .
6. تشجيع المتفوقين دراسة ونشاطاً على مستوى المنطقة أو المحافظة .
7. تكريم المعلمين المتميزين على مستوى المنطقة أو المحافظة والمتقاعدين من رواد التربية والتعليم .
8. المشاركة في المناسبات العامة على مستوى المنطقة أو المحافظة .
9. إعداد وتجهيز مرافق ومنشآت النشاط ، وتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لها .
مادة (12) : تحديد مواد صندوق الإدارة التعليمية فيمايلى :
1. المخصصات المالية من قبل الوزارة .
2. النسبة المقررة من إيرادات صناديق المدارس .
3. عائدات تشغيل المنشآت والمشروعات الاستثمارية إن وجدت بعد التنسيق مع الإدارة العامة لنشاط الطلاب بالوزارة .
4. مشاركة أولياء الأمور والقطاع الخاص .
مادة (13) : تحديد مصاريف صندوق الإدارة التعليمية فيما يأتى :
1. دعم المدارس الصغيرة والنائية .
2. تمويل برامج النشاط التي تقترحها الإدارة بالمستلزمات والخامات .
3. توفير المبالغ المالية للبرامج التي تتأخر سلفتها .
4. تكريم المتفوقين دراسة ونشاطاً على مستوى المنطقة أو المحافظة .
5. تكريم المعلمين المتميزين على مستوى المنطقة أو المحافظة والمتقاعدين من رواد التربية والتعليم .
6. إعداد وتجهيز مرافق ومنشآت النشاط بالمنطقة أو المحافظة وتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة .
7. إقامة مشروعات استثمارية لتنمية موارد الصندوق .
مادة (14) : يتولى الإشراف على الصندوق الإدارة التعليمية مجلس مكون من مدير التعليم مجلس مكون من مدير التعليم رئيساً ، ورئيس قسم النشاط أميناً ، وعضوين من المشرفين وعضو من الإدارة المالية ، ولا يفوض المجلس صلاحياته مطلقاً ، وتتخذ القرارات فيه بالأغلبية .
مادة (15) : يرفع تشكيل مجلس صندوق الإدارة التعليمية إلى الإدارة العامة لنشاط الطلاب بالوزارة قبل بدء الدراسة ، كما تزود بتقارير سنية عن حركته شاملة الواردات والمصروفات والمبالغ المرحلة للعام التالي ، ومبررات الترحيل ، وإبراز الملاحظات والمقترحات وتحفظ مستندات الصرفية في قسم النشاط بالإدارة التعليمية .
مادة (16) : توزيع مصروفات صندوق الإدارة التعليمية حسب النسب التالية : ـ
النسبة المقررة أوجه الصرف
25% دعم المدارس الصغيرة والنائية
20% تمويل البرامج التي تتأخر سلفتها
10% تمويل برامج النشاط التي تقترحها الإدارة ( عدا المكافآت )
10% تكريم المتفوقين دراسة ونشاطاً
10% المناسبات العامة ، وتكريم المعلمين المتميزين ، والمتقاعدين من رواد التربية والتعليم
15% إعداد وتجهيز مرافق النشاط وتنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة بها
10% الاستثمار
مع السلامو